محمد هادي المازندراني
127
شرح فروع الكافي
ويستفاد كلّ ذلك من الأخبار . وذهب جماعة من عظماء الأصحاب - كالشيخين « 1 » والسيّد المرتضى « 2 » وابن إدريس « 3 » - إلى عدم جواز شيء منها في مطلق المخالف ، حاملين للأخبار الدالّة على وجوبها فيهم على حال الضرورة للتقيّة . واحتجّ عليه الشيخ في التهذيب بأنّه محكوم عليه بالكفر في الأخبار المتكثّرة ، يعنى المتواترة معنىً . وقد أجمع أهل العلم على عدم جواز شيء منها في الكافر ، وهو قويّ . ثمّ المشهور بين الأصحاب وجوب ثلاثة أغسال : بماء السدر ، ثمّ بماء الكافور ، ثمّ بالقراح ، « 4 » والأخبار في ذلك مستفيضة ، منها : ما رواه المصنّف في الباب . ومنها : ما رواه الشيخ في الموثّق عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ؛ أنّه سئل عن غسل الميّت ، فقال : « تبدأ فتطرح على سَوأته خرقة ، ثمّ تنضح على صدره وركبتيه من الماء ، ثمّ تبدأ فتغسل الرأس واللّحية بسدر حتّى تنقيه ، ثمّ تبدأ بشقّه الأيمن ، ثمّ بشقّه الأيسر ، وإن غسلت رأسه ولحيته بالخطمي « 5 » فلا بأس ، وتمرّ يدك على ظهره وبطنه بجرّة من ماء حتّى تفرغ منهما ، ثمّ بجرّة من كافور ، وتجعل في الجرّة من الكافور نصف حبّة ، ثمّ تغسل رأسه ولحيته ، ثمّ شقّه الأيمن ، ثمّ شقّه الأيسر ، وتمرّ
--> ( 1 ) . مال إليه المفيد في المقنعة ، ص 85 ؛ والشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 335 . ( 2 ) . لم أعثر عليه . ( 3 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 356 ، فيمن يجب الصلاة عليهم . ومن القائلين بعدم الجواز أبو الصلاح الحلبي في الكافي ، ص 157 . ( 4 ) . انظر : الهداية ، ص 108 ؛ أحكام النساء ، ص 60 ؛ المقنعة ، ص 76 - 77 ؛ رسائل المرتضى ، ج 3 ، ص 50 ؛ المراسم ، ص 49 ؛ الاقتصاد ، ص 248 ؛ الخلاف ، ج 1 ، ص 694 ؛ الرسائل العشر للطوسي ، ص 165 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 178 ؛ النهاية ، ص 34 ؛ مصباح المتهجّد ، ص 18 - 19 ؛ المهذّب ، ج 1 ، ص 58 - 59 ؛ غنية النزوع ، ص 101 ، المختصر النافع ، ص 12 ؛ المعتبر ، ج 1 ، ص 265 ؛ شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 31 ؛ جامع الخلاف والوفاق ، ص 108 ؛ إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 230 ؛ تبصرة المتعلّمين ، ص 26 ؛ تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 114 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 351 ؛ و . . . ( 5 ) . الخطمي : ورق نبات يغسل به الرأي . الصحاح ، ج 5 ، ص 1915 ( خطم ) .